ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٨ - الحديث ٦٥
[الحديث ٦٣]
٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَقْوَامٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
[الحديث ٦٤]
٦٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.
[الحديث ٦٥]
٦٥ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا
الحديث الثالث و الستون:
و لا خلاف بين الأصحاب في عدم نفوذ إقرار المملوك بالجناية، لأنه إقرار على الغير، فلو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر.
قوله: أو يفتديه مولاه أي: مع رضا الوارث إذا كان عمدا، كما هو الظاهر. و الأصوب" يفديه" كما في بعض النسخ المصححة.
الحديث الرابع و الستون: موثق.
الحديث الخامس و الستون: حسن.